النووي
119
شرح صحيح مسلم
بإدغام التاء في الدال قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبى بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب السابق قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك باسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال ضح به فقلت انه جذع من المعز أضحى به قال نعم ضح به فضحيت هذا كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبى داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم قوله ( عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة ) هو بالباء الموحدة مفتوحة باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة ( بلا توكيل والتسمية والتكبير قوله ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملجين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله